الميرزا موسى التبريزي

157

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

في جميع الموارد ( 2163 ) . وفيه تأمّل ، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس . توضيحه : أنّ حقيقة النقض ( 2164 ) هو رفع الهيئة الاتّصاليّة كما في نقض الحبل . والأقرب إليه على تقدير مجازيّته هو رفع الأمر الثابت . وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده .